المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المبين أدناه والمقدمة من "ائتلاف الخير" في جدة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن ملابس وأحذية وحاجيات أطفال لتوزيعها على المحتاجين.
مرسوم Decree No. 12615 16/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المبين أدناه والمقدمة من "ائتلاف الخير" في جدة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن ملابس وأحذية وحاجيات أطفال لتوزيعها على المحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة