ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب شركة مارينا فيلادج ش.م.ل.
المسجل برقم 25/2004/أ تاريخ 08/04/2004
الذي يثبت ان ما ترعب الشركة بتملكه يزيد
على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة مارينا فيلادج ش.م.ل. بتملك العقارات المبينة فيما يلي: (انظر الجدول)
والغاية من التملك إقامة مشروع سياحي وتجاري (إنشاء فندق سياحي ومركز تجاري وأبنية سكنية وتجارية ومرافق سياحية وترفيهية مختلفة). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة