All legislation

مرسوم Decree No. 12610 16/06/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ضبية العقارية (قضاء المتن) لشركة مارينا فيلادج

Type
مرسوم · Decree
Number
12610
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6533-6532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12610 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب شركة مارينا فيلادج ش.م.ل.

المسجل برقم 25/2004/أ تاريخ 08/04/2004

الذي يثبت ان ما ترعب الشركة بتملكه يزيد

على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مارينا فيلادج ش.م.ل. بتملك العقارات المبينة فيما يلي: (انظر الجدول)

والغاية من التملك إقامة مشروع سياحي وتجاري (إنشاء فندق سياحي ومركز تجاري وأبنية سكنية وتجارية ومرافق سياحية وترفيهية مختلفة). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة