المادة 114
يدون رئيس دائرة الشؤون المالية في الهيئة أو من يفوضه بذلك تحت إشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ
يدون رئيس دائرة الشؤون المالية في الهيئة أو من يفوضه بذلك تحت إشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة 114 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/114/