النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 115

المادة 115

تقفل حسابات الموازنة العادية في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس دائرة الشؤون المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من

السنة التالية:

ـ الحساب الإداري السنوي للموازنة (قطع الحساب).

ـ ميزان الحسابات العام في 31 كانون الأول من السنة.

ـ الميزانية العمومية.

وتقفل حسابات موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة وفقا لأصول يحددها رئيس مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه.

يتم تدقيق الحسابات من قبل مدقق حسابات يجري التعاقد معه لهذه الغاية وفقا لأحكام المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 30/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة), ويضع بنتيجة تدقيقه تقريرا سنويا يبين فيه الوضع المالي للهيئة على حقيقته, ويرفق بقفل الحسابات ويعرض معه على مجلس الإدارة للتصديق.

عملا بأحكام النظام الخاص بالرقابة المؤخرة, يرفع الرئيس بيان الحسابات وتقرير المدقق إلى ديوان المحاسبة لتمكينه من إجراء الرقابة المؤخرة.

المادة 115 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/115/