النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 19

المادة 19

تدور اعتمادات الجزء الأول التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من موازنة سنة مالية إلى موازنة السنة التالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة قبل أول آذار من السنة المالية اللاحقة.

أما اعتمادات الجزء الثاني من موازنة الهيئة فتدور حكما حتى لو لم تكن معقودة.

المادة 19 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/19/