المادة 19
تدور اعتمادات الجزء الأول التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من موازنة سنة مالية إلى موازنة السنة التالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة قبل أول آذار من السنة المالية اللاحقة.
أما اعتمادات الجزء الثاني من موازنة الهيئة فتدور حكما حتى لو لم تكن معقودة.