النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 48

المادة 48

لا يجوز إصدار حوالة الصرف إلا بعد التثبت من الأمور التالية:

1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.

2 ـ انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

3 ـ صحة حسابات النفقة.

4 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية.

المادة 48 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/48/