المادة 49
تنظم حوالة الصرف باسم الدائن, ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه. وباسم الورثة في حال وفاته.
وتنظم باسم أمين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين, أما إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة أو بلدية فتنظم الحوالة باسم المحتسب الرئيسي المختص في المؤسسة أو البلدية المذكورة.