النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 62

المادة 62

تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك بالاتحاد مع المحتسب, بناء على قرار إعطاء السلفة.

المادة 62 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/62/