المادة 62
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك بالاتحاد مع المحتسب, بناء على قرار إعطاء السلفة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك بالاتحاد مع المحتسب, بناء على قرار إعطاء السلفة.
المادة 62 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/62/