ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على طلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية آل الهبري الاجتماعية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5549/2
تاريخ 08/11/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل الهبري الاجتماعية". مركزها: بيروت ـ تقاطع شارعي مار الياس والجزائر ـ سنتر النجاح ـ ملك غازي حسن الهبري. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء العائلة ـ لتعريف أفراد العائلة على بعضهم. 2 ـ العمل على رفع مستوى أبناء العائلة ذلك عبر تقديم المساعدات التالية: أ ـ الصحية ـ طبابة واستشفاء. ب ـ تربوية ـ تقديم منح مدرسية وجامعية. ج ـ اجتماعية مساعدة لمن هم بحاجة إليها.
د ـ ثقافية عبر إقامة ندوات ومحاضرات والسعي لإقامة مكتبة للمطالعة والتثقيف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غازي حسن الهبري محمد انس سعيد الهبري عمر كمال الهبري فادي عون الهبري زاهي صلاح الدين الهبري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي حسن الهبري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/6/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر