All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 11/06/2004

تأسيس جمعية باسم "جمعية آل الهبري الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
11/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6643-6644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 11/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على طلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية آل الهبري الاجتماعية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5549/2

تاريخ 08/11/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل الهبري الاجتماعية". مركزها: بيروت ـ تقاطع شارعي مار الياس والجزائر ـ سنتر النجاح ـ ملك غازي حسن الهبري. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء العائلة ـ لتعريف أفراد العائلة على بعضهم. 2 ـ العمل على رفع مستوى أبناء العائلة ذلك عبر تقديم المساعدات التالية: أ ـ الصحية ـ طبابة واستشفاء. ب ـ تربوية ـ تقديم منح مدرسية وجامعية. ج ـ اجتماعية مساعدة لمن هم بحاجة إليها.

د ـ ثقافية عبر إقامة ندوات ومحاضرات والسعي لإقامة مكتبة للمطالعة والتثقيف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غازي حسن الهبري محمد انس سعيد الهبري عمر كمال الهبري فادي عون الهبري زاهي صلاح الدين الهبري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي حسن الهبري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/6/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر