جميع التشريعات

قرار رقم 8 10/03/2004

تصنيف بالوع بعتارة في بلدة تنورين من المواقع الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
10/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 34, 24/06/2004, ص. 6653
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 10/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على الفقرة 12 من المادة الثانية من

القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 (تعديل

القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993-احداث

وزارة البيئة),

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990

(انضمام لبنان الى اتفاقية الاونسكو),

بناء على قانون حماية المناظر الطبيعية

تاريخ 08/07/1939,

وبناء على اقتراح السيد المدير العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يصنف الموقع المعروف ببالوع بعتارة الواقع في بلدة تنورين في محافظة لبنان الشمالي من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.

المادة 2

يحمى البالوع مع حرم دائري بشعاع خمسماية متر من منتصف البالوع بالنسبة لاشغال الانشاءات المختلفة باستثناء المقالع والكسارات والمصانع بحيث يتوافق البعد عنها مع ما هو منصوص عنه في مختلف النصوص القانونية المتعلقة بهذه المواضيع

المادة 3

تحدد وزارة البيئة شروط الترخيص لاية انشاءات في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه

انطلياس في 10 اذار 2004

فارس بويز وزير البيئة