المادة 1
يصنف الموقع المعروف ببالوع بعتارة الواقع في بلدة تنورين في محافظة لبنان الشمالي من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
قرار Decision No. 8 10/03/2004
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على الفقرة 12 من المادة الثانية من
القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 (تعديل
القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993-احداث
وزارة البيئة),
بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990
(انضمام لبنان الى اتفاقية الاونسكو),
بناء على قانون حماية المناظر الطبيعية
تاريخ 08/07/1939,
وبناء على اقتراح السيد المدير العام,
يقرر ما يلي:
يصنف الموقع المعروف ببالوع بعتارة الواقع في بلدة تنورين في محافظة لبنان الشمالي من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
يحمى البالوع مع حرم دائري بشعاع خمسماية متر من منتصف البالوع بالنسبة لاشغال الانشاءات المختلفة باستثناء المقالع والكسارات والمصانع بحيث يتوافق البعد عنها مع ما هو منصوص عنه في مختلف النصوص القانونية المتعلقة بهذه المواضيع
تحدد وزارة البيئة شروط الترخيص لاية انشاءات في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه
انطلياس في 10 اذار 2004
فارس بويز وزير البيئة