ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967
(قانون السير) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول) لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995
(تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة
والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية
وطريقة دفع ثمنها) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
136/2003-2004 تاريخ 26/02/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13 /3/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط لمدة أقصاها 31/12/ 2004, وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي, ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على أن تنظم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة