النص الكامل

قرار رقم 843 تاريخ 28/06/2004 نافذ

المادة 10

المادة 10

بالنسبة إلى غرامة التأخير في التصريح المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 48, يجب أن لا تنقص هذه الغرامة في مطلق الأحوال عن مبلغ 500000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية يتأخر فيها الخاضع للضريبة عن تقديم التصريح ضمن المهل المحددة, وذلك حتى في حال كان الحد الأقصى للغرامة أي ضعفي الضريبة أقل من هذا المبلغ.

المادة 10 من قرار رقم 843 تاريخ 28/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209050/article/10/