المادة 10
بالنسبة إلى غرامة التأخير في التصريح المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 48, يجب أن لا تنقص هذه الغرامة في مطلق الأحوال عن مبلغ 500000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية يتأخر فيها الخاضع للضريبة عن تقديم التصريح ضمن المهل المحددة, وذلك حتى في حال كان الحد الأقصى للغرامة أي ضعفي الضريبة أقل من هذا المبلغ.