المادة 2
(عدلت بموجب قرار 513 / 2009 )
يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.
يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.
يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, المادة 1, 19/11/2009
تعدل المادة الثانية من القرار 191/1 تاريخ 30/6/2004 لتصبح كما يلي:
يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.
يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.