جميع التشريعات

قرار رقم 191 30/06/2004

منع الاستيراد من المؤسسات والمسالخ المنتجة للحوم والمخالفة للشروط الصحية المطلوبة

النوع
قرار
الرقم
191
التاريخ
30/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/07/2004, ص. 6827-6828
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 191 تاريخ 30/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 الخاص باستيراد اللحوم من الهند لا سيما البند الرابع من الفقرة الثالثة وشروط المسالخ في بلد المنشأ,

بناء على القرار رقم 234 تاريخ 28/08/2003 المتعلق بتسجيل المؤسسات المنتجة للحوم في الهند,

وحرصا على السلامة والصحة العامة,

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلتزم المسالخ و/أو المصانع المنتجة للحوم بأنواعها تطبيق الشروط النوعية والفنية والصحية الواردة في القرارين 105 و106 تاريخ 3/6/1998.

المادة 2

معدلة 19/11/2009

(عدلت بموجب قرار 513 / 2009 )

يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.

يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/11/2009

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 19/11/2009 · استُبدلت بموجب قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.

    يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30/6/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل