المادة 1
تلتزم المسالخ و/أو المصانع المنتجة للحوم بأنواعها تطبيق الشروط النوعية والفنية والصحية الواردة في القرارين 105 و106 تاريخ 3/6/1998.
قرار رقم 191 30/06/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 الخاص باستيراد اللحوم من الهند لا سيما البند الرابع من الفقرة الثالثة وشروط المسالخ في بلد المنشأ,
بناء على القرار رقم 234 تاريخ 28/08/2003 المتعلق بتسجيل المؤسسات المنتجة للحوم في الهند,
وحرصا على السلامة والصحة العامة,
وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يلي:
تلتزم المسالخ و/أو المصانع المنتجة للحوم بأنواعها تطبيق الشروط النوعية والفنية والصحية الواردة في القرارين 105 و106 تاريخ 3/6/1998.
(عدلت بموجب قرار 513 / 2009 )
يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.
يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.
يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, المادة 1, 19/11/2009
تعدل المادة الثانية من القرار 191/1 تاريخ 30/6/2004 لتصبح كما يلي:
يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.
يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30/6/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل