النص الكامل

قرار رقم 117 تاريخ 06/07/2004 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 138 / 2004 )

تحدد وزارة العمل بالتشاور مع جمعية شركات الضمان في لبنان قسط التأمين ويؤخذ بعين الاعتبار حماية مصالح المضمونين والشركات على أن لا يقل القسط الإجمالي للبوليصة الواحدة عن مبلغ مائة وعشرين ألف ليرة لبنانية (120000) ل.ل.

المادة 4 من قرار رقم 117 تاريخ 06/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209120/article/4/