النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الرابعة من قرار وزير العمل رقم 117/1 تاريخ 6 تموز 2004 بحيث تصبح على الوجه الآتي: المادة الرابعة: تحدد وزارة العمل بالتشاور مع جمعية شركات الضمان في لبنان قسط التأمين ويؤخذ بعين الاعتبار حماية مصالح المضمونين والشركات على أن لا يقل القسط الإجمالي للبوليصة الواحدة عن مبلغ مائة وعشرين ألف ليرة لبنانية (120000) ل.ل.

المادة 1 من قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209621/article/1/