جميع التشريعات

مرسوم رقم 11745 15/01/2004

ابدال عقوبة اعدام المدعو قاسم محمد قبيسي بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

النوع
مرسوم
الرقم
11745
التاريخ
15/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 189-190
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11745 تاريخ 15/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات),

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم

328 تاريخ 07/08/2001 لا سيما المادة 391

وما يليها منه,

بناء على رأي لجنة العفو تاريخ 10/05/2003

والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بحق

المحكوم عليه المدعو قاسم محمد قبيسي, بعقوبة

الاشغال الشاقة المؤبدة,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المحكوم عليه المدعو قاسم محمد قبيسي من الجنسية اللبنانية والمقضي بها بموجب قرار محكمة جنايات لبنان الجنوبي رقم 111 تاريخ 1/12/1998 والذي أصبح مبرما بعد أن قضت محكمة التمييز برد المراجعة شكلا بموجب القرار رقم 121 تاريخ 12/10/1999

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره