ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات),
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم
328 تاريخ 07/08/2001 لا سيما المادة 391
وما يليها منه,
بناء على رأي لجنة العفو تاريخ 10/05/2003
والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بحق
المحكوم عليه المدعو قاسم محمد قبيسي, بعقوبة
الاشغال الشاقة المؤبدة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المحكوم عليه المدعو قاسم محمد قبيسي من الجنسية اللبنانية والمقضي بها بموجب قرار محكمة جنايات لبنان الجنوبي رقم 111 تاريخ 1/12/1998 والذي أصبح مبرما بعد أن قضت محكمة التمييز برد المراجعة شكلا بموجب القرار رقم 121 تاريخ 12/10/1999
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره