جميع التشريعات

قرار رقم 289 31/12/2003

وضع يد على عقارين مستملكين في منطقة لالا العقارية

النوع
قرار
الرقم
289
التاريخ
31/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 268-269
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 289 تاريخ 31/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 9235 تاريخ

12/12/2002 القاضي باعتبار اعمال ابراز

المعالم الاثرية في العقارين 1684 و1685

من منطقة لالا العقارية- قضاء البقاع

الغربي من المنافع العامة,

بناء على قرار الايداع رقم 283 تاريخ

24/12/2003 بايداع التعويضات عن استملاك

العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا

العقارية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع وينذر مالكي العقارين المذكورين باخلائهما خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:

المادة 2

مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 31 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني