ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 9235 تاريخ
12/12/2002 القاضي باعتبار اعمال ابراز
المعالم الاثرية في العقارين 1684 و1685
من منطقة لالا العقارية- قضاء البقاع
الغربي من المنافع العامة,
بناء على قرار الايداع رقم 283 تاريخ
24/12/2003 بايداع التعويضات عن استملاك
العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا
العقارية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع وينذر مالكي العقارين المذكورين باخلائهما خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:
مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 31 كانون الأول 2003
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني