المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة بيضون وشركاه للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 619
قرار رقم 8609 07/01/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في
لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
10/12/2003 القاضي بالترخيص ل "شركة بيضون
وشركاه للصيرفة ش.م.م" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
02/01/2004 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة بيضون وشركاه للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 619
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة