All legislation

قرار Decision No. 8609 07/01/2004

ادراج "شركة بيضون وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8609
Date
07/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8609 تاريخ 07/01/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في

لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2003,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

10/12/2003 القاضي بالترخيص ل "شركة بيضون

وشركاه للصيرفة ش.م.م" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

02/01/2004 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة بيضون وشركاه للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 619

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة