جميع التشريعات

قرار رقم 12 18/01/2005

تبنيد رقم 508 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
18/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2005, ص. 242-243
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون

الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية -

ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على استدعاء شركة محيو للجملة بتاريخ

23 تشرين الثاني 2004

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

11 كانون الثاني 2005

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 26178/2004 تاريخ 21 كانون الاول 2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأركيلة المفككة والموضبة مع لوازمها ضمن حقيبة خاصة مصممة لهذه الغاية, في البند التعريفي 90,9614, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, وذلك استنادا إلى القاعدتين (3 ـ ب) و(5 ـ أ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 18 كانون الثاني 2005 الرئيس أكرم شديد عضو جان حلبي عضو أسامة البابا