ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون
الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية -
ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على استدعاء شركة محيو للجملة بتاريخ
23 تشرين الثاني 2004
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
11 كانون الثاني 2005
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 26178/2004 تاريخ 21 كانون الاول 2004
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأركيلة المفككة والموضبة مع لوازمها ضمن حقيبة خاصة مصممة لهذه الغاية, في البند التعريفي 90,9614, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, وذلك استنادا إلى القاعدتين (3 ـ ب) و(5 ـ أ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 18 كانون الثاني 2005
الرئيس
أكرم شديد
عضو
جان حلبي
عضو
أسامة البابا