المادة 4
للاستفادة من حق الاسترداد المذكور في هذا القرار, يجب على الخاضع أن يستخدم هذه الآلة وأن تكون الايصالات الصادرة عنها على نسختين على الأقل, نسخة تعطى للزبون ونسخة أخرى (رولو أو بطريقة الكترونية تكون مقبولة من قبل الإدارة لجهة الضوابط الواجب توفرها فيها) يحتفظ بها صاحب العلاقة, كما يجب أن تكون مواصفات الآلة المعتمدة والايصالات مطابقة لأحكام القرار 294/2002 وتعديلاته, لا سيما لناحية وصف السلع أو الخدمات موضوع عمليات الخاضع بشكل واضح ومفصل يمكن الإدارة الضريبية من القيام بعمليات التدقيق لكل صنف من الأصناف المباعة لدى الخاضع.