النص الكامل

قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا القرار, أن يقدموا إلى الإدارة الضريبية طلبا خطيا من أجل استرداد ثمن الآلة, وذلك ضمن مهلة أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار بالنسبة للأشخاص الذين استحصلوا من الإدارة الضريبية على الموافقة لاعتماد النظام المبسط بتاريخ سابق لنفاذ هذا القرار, أو ضمن مهلة شهرين من تاريخ حصول الخاضع على موافقة الإدارة لاعتماد النظام المبسط في حال جرى ذلك بتاريخ لاحق لنفاذ هذا القرار. يتوجب على الأشخاص الخاضعين أن يرفقوا بهذا الطلب صورة عن موافقة الإدارة على اعتماد النظام المبسط, ونسخة عن الايصال الذي يصدر عن الآلة وصورة عن فاتورة شرائها تكون مطابقة للمادة 38 من القانون 379/ 2001 في حال كان المورد خاضعا للضريبة, وفي جميع الاحوال يجب أن تتضمن القاتورة المعلومات التالية:

ـ اسم وعنوان المورد.

ـ اسم وعنوان الشخص الخاضع للضريبة الصادرة الفاتورة لمصلحته.

ـ اسم ونوع ورقم الآلة موضوع الفاتورة.

ـ رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.

ـ ثمن الآلة موضوع طلب الاسترداد.

ـ قيمة الضريبة على القيمة المضافة (إذا وجدت).

المادة 3 من قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209265/article/3/