جميع التشريعات

قرار رقم 8778 10/07/2004

ادراج "مؤسسة القلعة للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
8778
التاريخ
10/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 40, 22/07/2004, ص. 7504
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8778 تاريخ 10/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ

07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2004,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

18/02/2004 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة القلعة

للصيرفة لصاحبها طرماح احمد اللقيس" لمزاولة

مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

01/07/2004 من المؤسسة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة القلعة للصيرفة لصاحبها طرماح أحمد اللقيس" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 630

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه