المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة القلعة للصيرفة لصاحبها طرماح أحمد اللقيس" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 630
قرار Decision No. 8778 10/07/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ
07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
18/02/2004 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة القلعة
للصيرفة لصاحبها طرماح احمد اللقيس" لمزاولة
مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
01/07/2004 من المؤسسة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة القلعة للصيرفة لصاحبها طرماح أحمد اللقيس" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 630
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه