جميع التشريعات

مرسوم رقم 12916 17/07/2004

اعفاء سيارة مسروقة عائدة لمواطن سعودي في لبنان من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والاستهلاك المحلي

النوع
مرسوم
الرقم
12916
التاريخ
17/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/07/2004, ص. 7510
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12916 تاريخ 17/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي المواطن السعودي خالد عبد الاله جزار من دفع الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك المحلي عن سيارته المسروقة في لبنان وهي من نوع 5BMW­X, لون اسود, مودين 2002, رقم الهيكل 1446 Po, رقم اللوحة ص م ن 866 ـ السعودية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة