ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعفي المواطن السعودي خالد عبد الاله جزار من دفع الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك المحلي عن سيارته المسروقة في لبنان وهي من نوع 5BMWX, لون اسود, مودين 2002, رقم الهيكل 1446 Po, رقم اللوحة ص م ن 866 ـ السعودية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة