ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب شركة الارز للنسيج ش.م.م.
المسجل برقم 98/2003/أ تاريخ 17/12/2003
الذي يثبت ان ما تملكه وما ترغب بتملكه
يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة الارز للنسيج ش.م.م. بتملك العقار رقم 2064 من منطقة حمارة العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ البالغة مساحته 5002 م.م. والغاية من التملك هي بناء مصنع لصناعة الخيوط على أنواعها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة