All legislation

مرسوم Decree No. 12907 17/07/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حمارة العقارية - قضاء البقاع الغربي - لشركة الارز للنسيج

Type
مرسوم · Decree
Number
12907
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7558-7559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12907 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب شركة الارز للنسيج ش.م.م.

المسجل برقم 98/2003/أ تاريخ 17/12/2003

الذي يثبت ان ما تملكه وما ترغب بتملكه

يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الارز للنسيج ش.م.م. بتملك العقار رقم 2064 من منطقة حمارة العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ البالغة مساحته 5002 م.م. والغاية من التملك هي بناء مصنع لصناعة الخيوط على أنواعها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة