ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما
المواد 27 الى 32 منه والمادتان 28 و30 المعدلة
بموجب المواد 20 (7) و(22 من القانون رقم 583
تاريخ 23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة للعام 2004)
بناء على المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
212/2003-2004 تاريخ 17/05/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 16 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/ 2002 المتعلق بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة ويستبدل بالنص التالي: "من أجل تطبيق هذا المرسوم, تعتبر بمثابة أصول ثابتة جميع الأموال المادية من آلات ومعدات التي تخصص للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل أو وسيلة استثمار وفقا للمعايير الدولية للمحاسبية, وكذلك الآلات والمعدات التي تعتبر بمثابة تجهيزات عامة مضافة على الأبنية كالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية سواء كانت هذه الأبنية مملوكة من قبل الخاضع للضريبة أو مستأجرة من الغير. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية".
مادة 2: تضاف المادة 18 (مكرر) إلى المرسوم 7336 تاريخ 31/ 11/2002: "مادة 18 (مكرر)" تكون أيضا قابلة للحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة, والتي اكتسبها بتاريخ سابق, شرط أن يقوم بتخصيصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لأصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية".
مادة 3: يلغى نص المادة 25 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/ 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يحق للخاضع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم المبين بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية كل سنة وذلك من ضمن مهلة تقديم التصريح العائد لعمليات الفترة المعنية. كما يحق للشخص الذي لم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم بعد موافقة الوحدة المالية على طلب إلغاء تسجيله".
مادة 4: يلغى نص المادة 26 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/ 2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة ويستعاض عنه بالنص التالي: "يحق للخاضع للضريبة الذي تبلغ قيمة عمليات التصدير التي يقوم بها مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية سنويا, أن يطلب عند نهاية كل فترة ضريبية وفي مهلة تقديم التصريح الدوري العائد لهذه الفترة, استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم, وذلك بنسبة توازي نسبة صادراته التي تستفيد من الاعفاء مع حق الحسم خلال هذه الفترة وذلك من مجمل ايراداته الناتجة عن العمليات التي تتيح حق الحسم خلال الفترة ذاتها, وفقا للمعادلة التالية: قيمة الصادرات التي تستفيد من الاعفاء مع حق الحسم خلال فترة ضريبية معينة
قيمة مجمل العمليات التي تتيح حق الحسم خلال الفترة ذاتها.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة