جميع التشريعات

قرار رقم 214 19/07/2004

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 201/1 تاريخ 06/07/2004 (الشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجلدة للتصدير الى لبنان

النوع
قرار
الرقم
214
التاريخ
19/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/07/2004, ص. 7615-7616
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 214 تاريخ 19/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسم الاشتراعي رقم 31 تاريخ

18/01/1995 ولا سيما المادة الثانية منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على القرار رقم 201/1 تاريخ 06/07/2004

(وقف العمل بالقرار رقم 234/1 تاريخ 28/08/2003

الشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية

المنتجة للحوم الحمراء المجلدة للتصدير الى

لبنان

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/ 2004 لتصبح على الشكل التالي: "يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره, إلا أنه في حال ثبوت ورود لحوم تم شحنها من الهند قبل تاريخ 10/7/ 2004, يسمح بادخالها شرط خضوعها للفحوصات المخبرية اللازمة التي تثبت خلوها من الجراثيم, وتؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري وعدم تأثيرها على الصحة العامة".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19/7/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل