ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسم الاشتراعي رقم 31 تاريخ
18/01/1995 ولا سيما المادة الثانية منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 201/1 تاريخ 06/07/2004
(وقف العمل بالقرار رقم 234/1 تاريخ 28/08/2003
الشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية
المنتجة للحوم الحمراء المجلدة للتصدير الى
لبنان
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/ 2004 لتصبح على الشكل التالي: "يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره, إلا أنه في حال ثبوت ورود لحوم تم شحنها من الهند قبل تاريخ 10/7/ 2004, يسمح بادخالها شرط خضوعها للفحوصات المخبرية اللازمة التي تثبت خلوها من الجراثيم, وتؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري وعدم تأثيرها على الصحة العامة".
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 19/7/2004
وزير الزراعة
علي حسن خليل