جميع التشريعات

قرار رقم 167 22/07/2004

اعطاء مهلة للمؤسسات العاملة في الوسط التجاري لتقديم المستندات لمواقف السيارات

النوع
قرار
الرقم
167
التاريخ
22/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/07/2004, ص. 7617-7618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 167 تاريخ 22/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تأليف الحكومة)

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

(انشاء وزارة السياحة)

بناء على المادة الثالثة من المرسوم رقم 11259

تاريخ 25/01/2003 المتعلق بتعديلات على نظام

وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها

التنظيمية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 13 تاريخ 16 كانون الثاني 2001 المتعلق باستثناء تقديم المستندات العائدة لمواقف السيارات ضمن المرحلة الأولى ويعاد العمل بالأصول المتبعة سابقا.

المادة 2

مادة 2: تعطى المؤسسات الحاصلة على موافقة المرحلة الأولى والعاملة في منطقة وسط بيروت التجاري مهلة تنتهي في أواخر شهر أيلول المقبل لتقديم طلب المرحلة الثانية مع كامل المستندات المطلوبة بما فيها المستندات العائدة للمواقف وذلك تحت طائلة الاقفال.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 تموز 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبدالله