المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 13 تاريخ 16 كانون الثاني 2001 المتعلق باستثناء تقديم المستندات العائدة لمواقف السيارات ضمن المرحلة الأولى ويعاد العمل بالأصول المتبعة سابقا.
قرار Decision No. 167 22/07/2004
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تأليف الحكومة)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
(انشاء وزارة السياحة)
بناء على المادة الثالثة من المرسوم رقم 11259
تاريخ 25/01/2003 المتعلق بتعديلات على نظام
وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها
التنظيمية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 13 تاريخ 16 كانون الثاني 2001 المتعلق باستثناء تقديم المستندات العائدة لمواقف السيارات ضمن المرحلة الأولى ويعاد العمل بالأصول المتبعة سابقا.
مادة 2: تعطى المؤسسات الحاصلة على موافقة المرحلة الأولى والعاملة في منطقة وسط بيروت التجاري مهلة تنتهي في أواخر شهر أيلول المقبل لتقديم طلب المرحلة الثانية مع كامل المستندات المطلوبة بما فيها المستندات العائدة للمواقف وذلك تحت طائلة الاقفال.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 تموز 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبدالله