المادة 4
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10716 / 2011 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10716 تاريخ 05/05/2011, المادة 2, 26/05/2011
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي: «ينزل الاحتياطي الالزامي لاي مصرف، وفقا للشروط المحددة في القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001، بما يوازي نسبة 100÷ من مجموع ارصدة «القروض الصغيرة» التي يمنحها بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الاقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.»
أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, المادة 3, 30/08/2018
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .