(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11211 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10764 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10716 / 2011 )
يعتبر بمفهوم هذا القرار:
1- قرضاً صغيراً»: - كل قرض تمنحه المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم أو على تحسين وضعهم المعيشي أو السكني، شرط أن يكون حده الأقصى ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية وأن لا تتجاوز مدة تسديده ست سنوات.
كل قرض تتوفر فيه الشروط المحددة اعلاه وتكفله أو تضمنه أو توافق «مؤسسات الإقراض الصغير» على ان تمنحه المصارف.
2- «مؤسسات الإقراض الصغير»: الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية (ONG) Organisations Non ouvernementales التي يوافق مصرف لبنان على تعاملها مع المصارف بهدف قيام هذه الاخيرة، مباشرة وعلى مسؤوليتها، بمنح «قروض صغيرة» تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
يمكن للمجلس المركزي، وفقاً لأسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام بأعمال مشابهة لأعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير.
1- قرضاً صغيراً»: - كل قرض تمنحه المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم أو على تحسين وضعهم المعيشي أو السكني، شرط أن يكون حده الأقصى ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية وأن لا تتجاوز مدة تسديده ست سنوات.
كل قرض تتوفر فيه الشروط المحددة اعلاه وتكفله أو تضمنه أو توافق «مؤسسات الإقراض الصغير» على ان تمنحه المصارف.
2- «مؤسسات الإقراض الصغير»: الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية (ONG) Organisations Non ouvernementales التي يوافق مصرف لبنان على تعاملها مع المصارف بهدف قيام هذه الاخيرة، مباشرة وعلى مسؤوليتها، بمنح «قروض صغيرة» تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
يمكن للمجلس المركزي، وفقاً لأسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام بأعمال مشابهة لأعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: يضاف الى تعريف «مؤسسات الاقراض الصغيره» الوارد في البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 الفقرة التالي نصها: «يمكن للمجلس المركزي، وفقا لاسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام باعمال مشابهة لاعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير».»
المادة الاولى: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي: «1 - «قرضا صغيرا»: كل قرض بالعملة اللبنانية تمنحه «مؤسسات الإقراض الصغير» أو المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم، شرط أن يكون حده الأقصى عشرين مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز مدة تسديده خمس سنوات.»
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي: «1 - قرضا صغيرا: كل قرض بالعملة اللبنانية تمنحه «مؤسسات الإقراض الصغير» أو المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم أو على تحسين وضعهم المعيشي أو السكني، شرط أن يكون حده الأقصى عشرين مليون ليرة لبنانية، ولا تتجاوز مدة تسديده خمس سنوات.»
يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:
يعتبر بمفهوم هذا القرار:
1- «قرضاً صغيراً»: - كل قرض تمنحه المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم أو على تحسين وضعهم المعيشي أو السكني، شرط أن يكون حده الأقصى ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية وأن لا تتجاوز مدة تسديده ست سنوات.
كل قرض تتوفر فيه الشروط المحددة اعلاه وتكفله أو تضمنه أو توافق «مؤسسات الإقراض الصغير» على ان تمنحه المصارف.
2- «مؤسسات الإقراض الصغير»: الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية (ONG) Organisations Non ouvernementales التي يوافق مصرف لبنان على تعاملها مع المصارف بهدف قيام هذه الاخيرة، مباشرة وعلى مسؤوليتها، بمنح «قروض صغيرة» تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
يمكن للمجلس المركزي، وفقاً لأسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام بأعمال مشابهة لأعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير."
1- يمكن للمصارف ان تمنح قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:
أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".
ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.
2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.
1- يمكن للمصارف ان تمنح قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:
أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".
ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.
2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:
1- يمكن للمصارف ان تمنح «قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:
أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".
ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.
2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.
بغية أخذ الموافقة على التعامل مع أي جمعية أهلية أو منظمة غير حكومية لم يسبق أن وافق مصرف لبنان على التعامل معها بهدف منح "قروض صغيرة", على المصارف أن تقدم طلبا إلى مصرف لبنان مرفقا به المستندات التالية:
1 ـ العلم والخبر بتأسيس الجمعية أو المنظمة المعنية الصادر عن السلطات الرسمية المختصة.
2 ـ افادة صادرة عن السلطات الرسمية المختصة تبين اسماء أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية أو للمنظمة المعنية مع تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها.
3 ـ نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي أو النظام الداخلي, عند الاقتضاء, للجمعية أو للمنظمة المعنية.
4 ـ دراسة معدة من قبل الجمعية أو المنظمة المعنية تظهر حجم القروض التي منحتها سابقا وشرائح المبالغ وكيفية توزيعها على القطاعات الاقتصادية والمناطق.
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي: «ينزل الاحتياطي الالزامي لاي مصرف، وفقا للشروط المحددة في القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001، بما يوازي نسبة 100÷ من مجموع ارصدة «القروض الصغيرة» التي يمنحها بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الاقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.»
يتوجب, قبل منح القروض المشار إليها في المادة السابعة من هذا القرار, أخذ موافقة المستفيد الخطية على اعطاء المصارف والمؤسسات المالية حق الاطلاع على مخاطره.
على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:
- القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".
- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.
- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.
على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:
- القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".
- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.
- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:
على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:
- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".
- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.
- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.
تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.
تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:
تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.