جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 8779 13/07/2004

القروض الصغيرة

النوع
قرار اساسي
الرقم
8779
التاريخ
13/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/07/2004, ص. 7625-7626
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018 (Arts. 1, 2, 4, 6, 7)
قرار وسيط رقم 11211 تاريخ 04/10/2012 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 10764 تاريخ 12/07/2011 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 10716 تاريخ 05/05/2011 (Arts. 1, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 8779 تاريخ 13/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 79 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 30/08/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11211 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10764 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10716 / 2011 )

يعتبر بمفهوم هذا القرار:

1- قرضاً صغيراً»: - كل قرض تمنحه المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم أو على تحسين وضعهم المعيشي أو السكني، شرط أن يكون حده الأقصى ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية وأن لا تتجاوز مدة تسديده ست سنوات.

كل قرض تتوفر فيه الشروط المحددة اعلاه وتكفله أو تضمنه أو توافق «مؤسسات الإقراض الصغير» على ان تمنحه المصارف.

2- «مؤسسات الإقراض الصغير»: الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية (ONG) Organisations Non ouvernementales التي يوافق مصرف لبنان على تعاملها مع المصارف بهدف قيام هذه الاخيرة، مباشرة وعلى مسؤوليتها، بمنح «قروض صغيرة» تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

يمكن للمجلس المركزي، وفقاً لأسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام بأعمال مشابهة لأعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/08/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/08/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعتبر بمفهوم هذا القرار:

    1- قرضاً صغيراً»: - كل قرض تمنحه المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم أو على تحسين وضعهم المعيشي أو السكني، شرط أن يكون حده الأقصى ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية وأن لا تتجاوز مدة تسديده ست سنوات.

    كل قرض تتوفر فيه الشروط المحددة اعلاه وتكفله أو تضمنه أو توافق «مؤسسات الإقراض الصغير» على ان تمنحه المصارف.

    2- «مؤسسات الإقراض الصغير»: الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية (ONG) Organisations Non ouvernementales التي يوافق مصرف لبنان على تعاملها مع المصارف بهدف قيام هذه الاخيرة، مباشرة وعلى مسؤوليتها، بمنح «قروض صغيرة» تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

    يمكن للمجلس المركزي، وفقاً لأسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام بأعمال مشابهة لأعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير.

المادة 2

معدلة 30/08/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 )

1- يمكن للمصارف ان تمنح قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:

أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".

ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.

2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/08/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/08/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- يمكن للمصارف ان تمنح قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:

    أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".

    ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.

    2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.

المادة 3

بغية أخذ الموافقة على التعامل مع أي جمعية أهلية أو منظمة غير حكومية لم يسبق أن وافق مصرف لبنان على التعامل معها بهدف منح "قروض صغيرة", على المصارف أن تقدم طلبا إلى مصرف لبنان مرفقا به المستندات التالية:

1 ـ العلم والخبر بتأسيس الجمعية أو المنظمة المعنية الصادر عن السلطات الرسمية المختصة.

2 ـ افادة صادرة عن السلطات الرسمية المختصة تبين اسماء أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية أو للمنظمة المعنية مع تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها.

3 ـ نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي أو النظام الداخلي, عند الاقتضاء, للجمعية أو للمنظمة المعنية.

4 ـ دراسة معدة من قبل الجمعية أو المنظمة المعنية تظهر حجم القروض التي منحتها سابقا وشرائح المبالغ وكيفية توزيعها على القطاعات الاقتصادية والمناطق.

5 ـ أية مستندات أخرى قد يجدها مصرف لبنان ضرورية.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10716 / 2011 )

المادة 5

يتوجب, قبل منح القروض المشار إليها في المادة السابعة من هذا القرار, أخذ موافقة المستفيد الخطية على اعطاء المصارف والمؤسسات المالية حق الاطلاع على مخاطره.

المادة 6

معدلة 30/08/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 )

على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:

- القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".

- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.

- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/08/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/08/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:

    - القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".

    - «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.

    - «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.

المادة 7

معدلة 30/08/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 )

تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/08/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/08/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه