جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8785 14/07/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 6212 تاريخ 28/06/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
8785
التاريخ
14/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/07/2004, ص. 7683-7684
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8785 تاريخ 14/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 70 منه

وبناء على احكام المادة الاولى من القانون

رقم 520 الصادر بتاريخ 06/06/1996 المتعلق

بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000

المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

وبناء على القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ

28/06/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص "المادة 24" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: "خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور والتي تبقى خاضعة للأنظمة الصادرة بهذا الشأن عن مصرف لبنان."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه