ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 70 منه
وبناء على احكام المادة الاولى من القانون
رقم 520 الصادر بتاريخ 06/06/1996 المتعلق
بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000
المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية
وبناء على القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ
28/06/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/2004
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص "المادة 24" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: "خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور والتي تبقى خاضعة للأنظمة الصادرة بهذا الشأن عن مصرف لبنان."
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 تموز 2004
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه