ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على طلب السيدين رفيق وشفيق الريشاني
لتصحيح الخطأ في المرسوم 9965 تاريخ
22/04/2003 والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة
تحت الرقم 6773 بتاريخ 31/07/2003,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية
في وزارة الصحة العامة,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم
274/ص 1 تاريخ 02/10/2003 (استعمال مياه النبعتين
لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم 9965 تاريخ 22/4/2003 وتصبح كالتالي: "أجيز للسيدين رفيق وشفيق الريشاني بتعبئة المياه المستخرجة من النبعتين الواقعتين في العقار 2142 من منطقة عين عنوب العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 31م3 يوميا.
مادة 2: تبقى باقي المواد دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ايوب حميد