All legislation

مرسوم Decree No. 12973 23/07/2004

تعديل مرسوم اجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة

Type
مرسوم · Decree
Number
12973
Date
23/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7784-7785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12973 تاريخ 23/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب السيدين رفيق وشفيق الريشاني

لتصحيح الخطأ في المرسوم 9965 تاريخ

22/04/2003 والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة

تحت الرقم 6773 بتاريخ 31/07/2003,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم

274/ص 1 تاريخ 02/10/2003 (استعمال مياه النبعتين

لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم 9965 تاريخ 22/4/2003 وتصبح كالتالي: "أجيز للسيدين رفيق وشفيق الريشاني بتعبئة المياه المستخرجة من النبعتين الواقعتين في العقار 2142 من منطقة عين عنوب العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 31م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تبقى باقي المواد دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد