جميع التشريعات

علم وخبر رقم 67 22/07/2004

تأسيس جمعية باسم: "عمشيت التراث" مركزها: عمشيت-قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
67
التاريخ
22/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/08/2004, ص. 7818-7820
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 67 تاريخ 22/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "عمشيت التراث" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2869/2

تاريخ 28/02/2004 .

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "عمشيت التراث" مركزها: عمشيت ـ قرب ساحة الجيش اللبناني ­Piazza de Bambino­ قضاء جبيل. غايتها: ـ العمل على احياء وتنمية التراث العمشيتي. ـ ولأجل تحقيق أهدافها سيتم اعتماد الآلية التالية: أ ـ احياء حفلات موسيقية. ب ـ احياء الحرف والمشاغل الحرفية. ت ـ اقامة النشاطات التي تساهم في ابراز المعالم السياحية في عمشيت. ث ـ اجراء المعارض (الأدبية أو الفنية أو الثقافية اجمالا). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي حبيب كرم منى الياس الخوري منى تيودورا حسيب يزبك ريم محمد ممدوح مردم بك طوبيا زخيا زخيا انطوان لحود لحود وفاء اميل سليمان اقبال فضول بمبينو فدوى فايز ناصيف بسام مخايل لحود يوسف وديع الخوري عارف يوسف موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فادي حبيب كرم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر